مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٠
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي، والشافعي، وداود: بالمسح على الخفين [١].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [٢].
فأوجب تعالى ايقاع المسح على ما هو رجل على الحقيقة وقد علمنا أن الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع ولا عرف، كما أن العمامة لا تسمى رأسا والبرقع لا يسمى وجها.
وليس لهم أن يعترضوا بقول القائل: وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف، لأن ذلك مجاز واتساع بلا خلاف، والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " [٣].
ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين، فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما.
وليس لأحد أن يدعي في الآية وهذا الخبر جميعا: أنهما إنما يتناولان من كان ظاهر الرجل دون لابس الخف، لأن ذلك تخصيص العموم بغير دليل.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال: " نسخ
[١] المبسوط للسرخسي ١: ٩٧ - ٩٨، الأم ١: ٤٨، الاستذكار لابن عبد البر ١: ٢٧٥، المجموع شرح المهذب
١: ٤٧٦، حلية العلماء ١: ١٦٠، مغني المحتاج ١: ٦٣، بداية المجتهد ١: ١٩، المغني لابن قدامة ١: ٢٨٣.
[٢] سورة المائدة، الآية: ٦.
[٣] سنن ابن ماجة ١: ١٤٥ / ٤٢٠، السنن الكبرى للبيهقي ١: ٨٠، مسند أبي يعلى ٩: ٤٤٨ / ٥٥٩٨، مجمع
الزوائد ١: ٢٣٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٤، تاريخ بغداد ١١: ٢٨.