مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٤
وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا زكاة في شئ منها حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب [١] والدوالي والنواضح فنصف العشر.
واعتبر الشافعي النصاب في الحبوب والثمار كلها، وهو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه: خمسة أرطال وثلث، ووافقه مالك في ذلك [٢].
ووافقنا أبو يوسف، ومحمد، في نصاب الحبوب، في إنه خمسة أوسق [٣].
وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث، كما قال الشافعي [٤].
وقال أبو حنيفة، ومحمد: الصاع ثمانية أرطال [٥].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الاجماع المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " [٦].
وأيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه
[١] الغرب: الراوية التي يحمل عليها الماء. والغرب: دلو عظيمة من مسك ثور. لسان العرب ج ١ (مادة غرب)
وفي نسخة (م): " قرب " بدل " غرب ".
[٢] المجموع شرح المهذب ٥: ٤٥٧ و ٦: ١٢٨، الأم ٢: ٣٧، المدونة الكبرى ١: ٣٤٢، بداية المجتهد ١: ٢٧٣.
[٣] الأصل للشيباني ٢: ١٦٣، المبسوط للسرخسي ٣: ٣.
[٤] الهداية للمرغيناني ١: ١١٧، المبسوط للسرخسي ٣: ١١٣.
[٥] المصدر السابق.
[٦] السنن الكبرى للبيهقي ٤: ١٢٥، نصب الراية ٢: ٣٨٩، كنز العمال ٦: ٣٢٦ / ١٥٨٧٣، مجمع الزوائد ٣: ٧٥،
المستدرك على الصحيحين ١: ٥٥٨ / ١٤٥٧ و ١٤٥٩، سنن الدارقطني ٢: ٩٨ / ١٥.