مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٨
وهذا ليس بصحيح، لأنا قد بينا أن لفظة (إلى) مشتركة بين الغاية وغيرها، ولو حملت على الغاية لكان دخول المرافق واجبا، لأنه أولى في باب الاستظهار للفرض والاحتياط له، ولأن الحدث قد حصل يقينا فلا يجوز إسقاطه بالشك، وإذا كان دخول الغاية والحد وخروجهما مشكوكا فيه، وجب إدخال المرافق له مع الشك وحصول اليقين.
المسألة التاسعة والعشرون: " لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكف " وعندنا: الصحيح خلاف ذلك، وأن الابتداء من المرفقين إلى أطراف الأصابع.
ويكره استقبال الشعر والابتداء بالأصابع، وفي أصحابنا من أوجب ذلك وذهب إلى أنه متى ابتدأ بالأصابع وانتهى إلى المرفقين لم يرتفع [١].
ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضئ مخيرا بين الابتداء بالأصابع أو المرفق، ولا يرى لأحد الأمرين مزية على الآخر.
دليلنا على صحة مذهبنا الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " [٢] فلا يخلو من أن يكون ابتدأ بالمرافق أو الأصابع، فإن كان ابتدأ
* لم أجدها للناصر عليه السلام ومذهب الهادوية جواز الوجهين (ح).
[١] المراسم لسلار: ٣٧، وحكاه العلامة الحلي عن ابن أبي عقيل وجماعة. لاحظ: مختلف الشيعة ١: ٢٧٦.
[٢] سنن ابن ماجة ١: ١٤٥ / ٤٢٠، أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٤، السنن الكبرى للبيهقي ١: ٨٠، مجمع
الزوائد ١: ٢٣٩، مسند أبي يعلى الموصلي ٩: ٤٤٨ / ٥٥٩٨، تاريخ بغداد ١١: ٢٨، اتحاف السادة المتقين ٢:
٣٦٠.