مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٣
فدل على أن المراد سقوط حقه من الوثيقة، لأن ذلك يسقط على كل حال، وليس سقوط حق الوثيقة من المعلوم عند التلف مشاهدة كما ذكر، لأن حقه من ذلك لا يسقط بتلف الرهن، وهو إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ ويجعل رهنا مكانه، فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرهن إذا تلف من غير جناية يسقط حق الوثيقة بذلك.
المسألة الحادية والثمانون والمائة: " ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه " (*) هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، ووافق في ذلك الشافعي على الصحيح من أقواله [١].
وقال أبو حنيفة: ينفذ العتق، فإن كان موسرا ضمن قيمته ويكون رهنا مكانه، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين ورجع به على الراهن [٢].
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر، وأيضا فإن الرهن وثيقة في يد المرتهن، ومحبوس على ماله، وفي عنقه فسخ للرهن وإسقاط لحق الوثيقة، والراهن لا يملك فسخ عقد الرهن.
* حكاه عن الناصر في البحر ج ٤ ص ١١٩ (ح).
[١] حلية العلماء ٤: ٤٤٣، مغني المحتاج ٢: ١٣٠، بداية المجتهد ٢: ٢٧٧، المغني لابن قدامة ٤: ٣٩٩.
[٢] حلية العلماء ٤: ٤٤٣، المغني لابن قدامة ٤: ٣٩٩، اللباب في شرح الكتاب ٢: ٥٩، الهداية
للمرغيناني ٤: ١٤٦.