مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١١
فإن قالوا: ليس يخلو المصلي من أن يدخل في الصلاة بابتداء التكبير أو عند الفراغ منه، ولا يجوز أن يدخل في الصلاة بابتدائه، لأن الاجماع متى لم يأت بالتكبير على التمام لا يدخل في الصلاة، فثبت أنه إنما يدخل بالفراغ منه، وإن كان ابتداء التكبير وقع خارج الصلاة فكيف يصير بعد ذلك منها؟ قلنا: ليس يمتنع أن يكون الدخول في الصلاة إنما يكون بالفراغ من التكبير، ثم تبين بذلك أن جميع التكبير كان من الصلاة، كما أن عندهم أن التسليم ليس من الصلاة، ولو ابتدأ بالسلام فإنه لا يخرج بذلك من الصلاة، فإذا فرغ منه تبين عندهم أن جميعه وقع خارج الصلاة.
وكذلك إذا قال: بعتك هذا الثوب، لم يكن ذلك بيعا، فإذا قال المشتري: قبلت، صار الايجاب والقبول بمجموعهما بيعا.
فأما الدلالة على وجوب السلام: فهو ما روي عنه عليه السلام من قوله: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " [١] فلما قال: " وتحليلها التسليم " دل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.
وأيضا ما رواه سهل بن سعد الساعدي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله [٢]، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " [٣]، فوجب اتباعه في ذلك.
وأيضا فكل من قال أن التكبير من الصلاة، ذهب إلى أن السلام واجب وأنه .
[١] سنن أبي داود ١: ١٦ / ٦١، سنن الدارقطني ١: ٣٦٠ / ٤، سنن الترمذي ١: ٨ / ٣، السنن الكبرى
للبيهقي ٢: ٣٨٠، كنز العمال ٧: ٤٢٨ / ١٩٦٣٢، جامع الأصول ٥: ٤٢٨ / ٣٥٨٣ و ٤٢٩ / ٣٥٨٤.
[٢] مجمع الزوائد ٢: ١٤٥، التحقيق في اختلاف الحديث ١: ٣٦٦ / ٦١٤.
[٣] سنن الدارقطني ١: ٢٧٣ / ٢ و ٣٤٦ / ١٠، سنن الدارمي ١: ٢٨٦، وتلخيص الحبير ٢: ١٢٢، مسند الشافعي
(ضمن كتاب الأم) ٨: ٤٦٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ٣٤٥.