مسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٠
المسألة التاسعة والثلاثون: " خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال " عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف الأحوال، بشهوة ودفق أو بغير ذلك، وقبل الغسل أو بعده، وسواء بال قبل ذلك أو لم يبل، وهو مذهب الشافعي [١].
وقال أبو حنيفة وأصحابه: المني لا يوجب الاغتسال، إلا أن يخرج على وجه الدفق والشهوة [٢].
ثم اختلفوا فيمن جامع واغتسل، ثم خرج منه شئ، فقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان ذلك بعد البول فلا غسل عليه، وإن كان قبل البول فعليه الغسل [٣].
وقال أبو يوسف: ليس عليه غسل بال أو لم يبل، إذا خرج بعد الدفقة الأولى، وبه قال مالك [٤].
دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام من قوله: " الماء من الماء " [٥].
وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله، واسم الماء يتناول المني - عرفا وشرعا - في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن المراد به
* حكاه في البحر ج ١ ص ٩٨ عن أكثر القاسمية والناصرية (ح).
[١] المجموع شرح المهذب ٢: ١٣٩، حلية العلماء ١: ٢١٧، فتح الوهاب: ١٨، المبسوط للسرخسي ١: ٦٧.
[٢] المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، الهداية للمرغيناني ١: ١٦، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٦، المجموع شرح
المهذب ٢: ١٣٩، حلية العلماء ١: ٢١٨.
[٣] المبسوط للسرخسي ١: ٦٧، المجموع شرح المهذب ٢: ١٣٩، حلية العلماء ١: ٢١٩.
[٤] المصادر السابقة.
[٥] صحيح مسلم ١: ٢٦٩ / ٨٠، ٨١، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ / ٦٠٧، سنن أبي داود ١: ٥٦ / ٢١٧، سنن
النسائي ١: ١١٥، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٦٧، نصب الراية ١: ٨١، جامع الأصول ٧: ٢٧٣ / ٥٣٠٦.