المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٩٨
مَلَائِكَتِي أُشْهِدُكُمْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَنِّي أَمَرْتُهُ فَعَصَانِي وَ أَطَاعَ غَيْرِي فَوَكَلْتُهُ إِلَى عَمَلِهِ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا غَفَرْتُ لَهُ أَبَداً وَ فِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا آمَنَ بِي مَنْ أَمْسَى شَبْعَانَ وَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ طاوي [طَاوٍ] وَ فِي رِوَايَةِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا آمَنَ بِي مَنْ أَمْسَى شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ أَمْسَى جَارُهُ جَائِعاً[١].
٢٧ عقاب من اكتسى و مؤمن عاري
٦٣ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثَوْبٍ فَعَلِمَ أَنَّهُ بِحَضْرَتِهِ مُؤْمِنٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى مَنْخِرَيْهِ[٢].
٢٨ عقاب من مشى في حاجة المؤمن و لم يناصحه
٦٤ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ لَمْ يُنَاصِحْهُ فِيهَا كَانَ كَمَنْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ[٣].
٦٥ عَنْهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُصَبِّحِ بْنِ هِلْقَامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَعَانَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي حَاجَةٍ وَ لَمْ يُبَالِغْ فِيهَا بِكُلِّ جُهْدٍ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَعْنِي بِقَوْلِكَ وَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مِنْ لَدُنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى آخِرِهِمْ[٤].
[١] ( ١ و ٢)- ج ١٥، كتاب العشرة« باب إطعام المؤمن و سقيه و كسوته» ص ١١٠، س ٣٤ و ٣٥ و ٣١) أقول: فى غالب النسخ بدل« فوكلته»« و وكلته» أو« وكلته» و بدل« عمله»« عامله» ثمّ ان الشبعان الوصفى، من حيث ان مؤنثه شبعى غير منصرف، و من حيث انها شبعانة منصرف، فلذا جاز فيه الوجهان كما يرى في المتن.
[٢] ( ١ و ٢)- ج ١٥، كتاب العشرة« باب إطعام المؤمن و سقيه و كسوته» ص ١١٠، س ٣٤ و ٣٥ و ٣١) أقول: فى غالب النسخ بدل« فوكلته»« و وكلته» أو« وكلته» و بدل« عمله»« عامله» ثمّ ان الشبعان الوصفى، من حيث ان مؤنثه شبعى غير منصرف، و من حيث انها شبعانة منصرف، فلذا جاز فيه الوجهان كما يرى في المتن.
[٣] ( ٣ و ٤)- ج ١٥، كتاب العشرة« باب من منع مؤمنا شيئا من عنده»( ص ١٦٤، س ٣٥ و ٣٧).
[٤] ( ٣ و ٤)- ج ١٥، كتاب العشرة« باب من منع مؤمنا شيئا من عنده»( ص ١٦٤، س ٣٥ و ٣٧).