المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ١٠٠
٣٢ عقاب من طعن في عين مؤمن
٧٠ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَطْعُنُ فِي عَيْنِ مُؤْمِنٍ إِلَّا مَاتَ بِشَرِّ مِيتَةٍ وَ كَانَ يَتَمَنَّى أَلَّا يَرْجِعَ إِلَى خَيْرٍ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ وَ جَلَالِ كِبْرِيَائِهِ فَمَنْ طَعَنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِهِ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شِرْكُ الشَّيْطَانِ[١].
٣٣ عقاب من منع مؤمنا شيئا من عنده أو من عند غيره
٧١ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَيْئاً مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُزْرَقَّةً عَيْنَاهُ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَيُقَالُ هَذَا الْخَائِنُ الَّذِي خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ[٢].
٧٢ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا يُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمْسَ مِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ مِنْ عَرَقِهِ أَوْدِيَةٌ وَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَيُوَبَّخُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَبَسَ مُؤْمِناً عَنْ مَالِهِ وَ هُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَمْ يَذُقْ وَ اللَّهِ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ[٣].
[١]- ج ١٥، كتاب العشرة« باب من أذل مؤمنا أو أهانه»( ص ١٥٦، س ٢٩ و ٢٨ و ٣٥) الا ان فيه بدل« ألا يرجع»« أن يرجع» و ليس فيه في الموضعين الذين أشير اليهما« قال على عليه السلام» و مع اختلاف يسير لا يضر بالمعنى.
[٢]- ج ١٥، كتاب العشرة« باب من منع مؤمنا شيئا من عنده او عند غيره»( ص ١٦٤، س ٢٧) و أورده أيضا في ص ١٦٥ من الكافي مع بيان منه( ره) له.
[٣]-( بجزئيه) ج ١٥، كتاب العشرة« باب الظلم و انواعه»( ص ٢٠٣، س ٢٣) و أورد( ره) له بيانا في باب من منع مؤمنا شيئا من عنده( ص ١٦٦) بعد نقله من الكافي.