المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٥١
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُؤَدِّي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ لَهُ عِنْدَ أَدَائِهَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ[١].
٥٦ ثواب الدعاء بعد الفريضة
٧٣ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَالَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّلَ رُكْبَتَيْهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً عَشْرَ مَرَّاتٍ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ كَانَ مِثْلَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُزَوِّلُ رُكْبَتَيَّ حَتَّى أَقُولَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَقُولُوهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ[٢].
٥٧ ثواب المحافظة على الصلاة
٧٤ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ[٣].
٧٥ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي
[١]- ج ١٨، كتاب الصلاة:« باب فضل التعقيب و شرائطه و آدابه»،( ص ٤١٢، س ٣٧) اقول: هذا الحديث مرويّ في العيون و غيره من الكتب المعتبرة أيضا باسانيد معتمد عليها.
[٢]- ج ١٨، كتاب الصلاة« باب سائر ما يستحب عقيب كل صلاة»( ص ٤٢٥ س ١.) و فيه بدل« الفريضة»« فراغه» أي بعد فراغه من الصلاة، و قال ره، بعد نقله:« بيان- هذا التهليل مذكور في الكتب و وردت فيه فضائل كثيرة في التعقيب و غيره و سيأتي بعضها، و في النسخ« ركبتيه» بالنصب و زال يزول لم يأت متعديا و يمكن ان يقرأ على بناء التفعيل، قال الجوهريّ: زال الشيء من مكانه يزول زوالا و أزاله غيره و زوله فانزال، و زلت الشى من مكانه أزيله زيلا لغة في أزلته.».
[٣]- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب الحث على المحافظة على الصلوات»( ص ٥٠ س ٣١) اقول: قال المجلسيّ ره، قبل هذا الخبر بعد نقل نظائره في المعنى:« بيان- اكثر تلك الاخبار ظاهرها ان المراد بها وقت الفضيلة».