المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ١٠٨
فَيَقُولُونَ لَا وَ قَدْ آذَتْنَا وَ بَلَغَتْ مِنَّا كُلَّ الْمَبْلَغِ قَالَ فَيُقَالُ هَذِهِ رِيحُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ الَّذِينَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَلَا يَبْقَى فِي الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الزُّنَاةَ[١].
٤٧ عقاب الزانية
٩٧ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا[٢].
٩٨ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِكَبِيرِ الزِّنَا قَالُوا بَلَى قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا فَتَأْتِي بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ فَتِلْكَ الَّتِي لَا يُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ[٣].
٤٨ عقاب ولد الزنا
٩٩ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَقْتُلُ الْأَنْبِيَاءَ وَ لَا أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَوْلَادُ الزِّنَا[٤].
١٠٠ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا شَعْرِهِ وَ لَا فِي لَحْمِهِ وَ لَا فِي دَمِهِ وَ لَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الزِّنَا نَجَا لَنَجَا سَائِحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
[١] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٦( لكن من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص ١٠٦)« باب الزنا»( ص ٤، س ٣١ و ٣٧) و فيه بعد قوله( ع)« فتأتى بولد من غيره» هذه العبارة« فتلزمه زوجها».
[٢] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٦( لكن من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص ١٠٦)« باب الزنا»( ص ٤، س ٣١ و ٣٧) و فيه بعد قوله( ع)« فتأتى بولد من غيره» هذه العبارة« فتلزمه زوجها».
[٣] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٦( لكن من الاجزاء الناقصة المشار إليها في ذيل ص ١٠٦)« باب الزنا»( ص ٤، س ٣١ و ٣٧) و فيه بعد قوله( ع)« فتأتى بولد من غيره» هذه العبارة« فتلزمه زوجها».
[٤]- لم أجده مرويا عن هذا الكتاب في مظانه من البحار لكن نقله و ما يقرب منه بأسانيد من كتب معتبرة أخرى في« باب عقاب من قتل نبيّا او اماما و انه لا يقتلهم الا ولد زنا» ص ٤١٠، من ج ٧.