المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٢٨٦
٤٦ باب الشرائع
٤٢٧ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْإِسْلَامُ عُرْيَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَيَاءُ وَ زِينَتُهُ الْوَفَاءُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ[١].
٤٢٨ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثٌ لَا يُنْتَفَعُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ دُونَ صَاحِبَتِهَا الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ[٢].
٤٢٩ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ تُنَادَ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ وَ زَادَ فِيهَا عَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ[٣].
٤٣٠ عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُهُنَّ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ فِي الْفَضْلِ قَالَ الصَّلَاةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةُ تَذْهَبُ بِالذُّنُوبَ قُلْتُ فَالَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
[١] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٥، الجزء الأول،« باب دعائم الإسلام و الإيمان و شعبهما»،( ص ١٩٧، س ١٦، و ص ٢١٠، س ١، و ص ١٩٣، س ٨) مع بيان منه( ره) للحديث الأول و الآخر و أما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب( ص ١٩٣، س ٢٠):« بيان-« الاثافى» جمع الاثفية بالضم و الكسر و هي الاحجار التي عليها القدر و أقلها ثلاثة، و إنّما اقتصر عليها لأنّها أهم الاجزاء و يدلّ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين و لا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين».
[٢] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٥، الجزء الأول،« باب دعائم الإسلام و الإيمان و شعبهما»،( ص ١٩٧، س ١٦، و ص ٢١٠، س ١، و ص ١٩٣، س ٨) مع بيان منه( ره) للحديث الأول و الآخر و أما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب( ص ١٩٣، س ٢٠):« بيان-« الاثافى» جمع الاثفية بالضم و الكسر و هي الاحجار التي عليها القدر و أقلها ثلاثة، و إنّما اقتصر عليها لأنّها أهم الاجزاء و يدلّ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين و لا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين».
[٣] ( ١ و ٢ و ٣)- ج ١٥، الجزء الأول،« باب دعائم الإسلام و الإيمان و شعبهما»،( ص ١٩٧، س ١٦، و ص ٢١٠، س ١، و ص ١٩٣، س ٨) مع بيان منه( ره) للحديث الأول و الآخر و أما الحديث الثاني فقال بعد نقله عن الكافي أيضا في الباب( ص ١٩٣، س ٢٠):« بيان-« الاثافى» جمع الاثفية بالضم و الكسر و هي الاحجار التي عليها القدر و أقلها ثلاثة، و إنّما اقتصر عليها لأنّها أهم الاجزاء و يدلّ على اشتراط قبول كل منها بالأخريين و لا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين».