المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ١٤٦
ع مَا أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ وَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ وَ لَأَنْصَحَنَّ لَكُمْ وَ كَيْفَ لَا أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ جُنْدُ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ فَخُذُوهُ وَ لَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تَحْبِسُوهُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَوْ حَبَسْتُ عَنْكُمْ يُحْبَسُ عَنِّي[١].
٥١ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُرٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ دِينِ رَسُولِهِ وَ دِينِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ مَا هِيَ إِلَّا آثَارٌ عِنْدَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَكْنِزُهَا[٢].
١٥ باب أنتم على الحق و من خالفكم على الباطل
٥٢ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: دَخَلَ يَحْيَى بْنُ سَابُورَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِيُوَدِّعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى الْحَقِّ وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَكُمْ لَعَلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَ اللَّهِ مَا أَشُكُّ أَنَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُقِرَّ اللَّهُ أَعْيُنَكُمْ إِلَى قَرِيبٍ[٣].
٥٣ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَنَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ أَخَذُوهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَقْضِي بِحَقٍّ وَ عَدْلٍ وَ صَوَابٍ إِلَّا مِفْتَاحُ ذَلِكَ الْقَضَاءُ وَ بَابُهُ وَ أَوَّلُهُ وَ سَبَبُهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِذَا اشْتُبِهَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ كَانَ الْخَطَاءُ مِنْ قِبَلِهِمْ إِذَا أَخْطَئُوا وَ الصَّوَابُ مِنْ قِبَلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع[٤].
[١]- ج ٧،« باب أنّه لا تقبل الأعمال الا بالولاية»( ص ٣٩٧، س ١٢) و أيضا ج ١،« باب فضل كتابة الحديث و روايته»( ص ١٠٨، س ١٩) قائلا بعد نقله:« بيان- لعل المراد أنى قبل ذلك ما كنت أريد أن أحدثكم، اما لعدم قابليتكم أو للتقية و لكن الآن أجدتكم لرفع هذا المانع، و حمله على الاستفهام الإنكارى بعيد. و قوله( ع):« و لا تذيعوه» أي عند غير أهله. و قوله( ع):« فلو حبست عنكم لحبس عنى» حث على بذله لاهله، بأن الحبس عنهم يوجب الحبس عنكم».
[٢]- ج ١٥، الجزء الأول،« باب أن الشيعة هم أهل دين اللّه»( ص ١٢٦، س ٦).
[٣]- ج ١٥، الجزء الأول،« باب الصفح عن الشيعة»( ص ١٣٣، س ٢٥).
[٤]- ج ١،« باب من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز»( ص ٩٤، س ٩).