المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٢٦١
وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ عَبْدٍ لَا يَحْضُرُ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ[١].
٣١٨ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فِي رِزْقِهِ[٢].
٣١٩ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ يُونُسَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ أَ قُوَّةٌ فِي الْأَبْدَانِ أَوْ قُوَّةٌ فِي الْقَلْبِ قَالَ فِيهِمَا جَمِيعاً[٣].
٣٢٠ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ لَيَقُولُ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي حَتَّى أَفْعَلَ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْبِرِّ وَ وُجُوهِ الْخَيْرِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِيَّتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا يَكْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمُ[٤].
٣٢١ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ خَيْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلَ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا الْعِبَادَةُ فَقَالَ حُسْنُ النِّيَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يُطَاعُ اللَّهُ مِنْهُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: حُسْنُ النِّيَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ[٥].
٣٢٢ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
[١]- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب آداب الصلاة»،( ص ١٩٦، س ١٤) قائلا بعده:
« بيان- هذه الرواية مخالفة للمشهور بين الإماميّة من عدم جواز السهو على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و موافقة لمذهب الصدوق و شيخه، و يمكن حملها على التقية بقرينة كون الراوي زيديا و أكثر أخباره موافقة لرواية المخالفين كما لا يخفى على المتتبع» و أيضا قال بعد نقله في المجلد السادس، في باب سهوه و نومه( ص) عن الصلاة»:« بيان- أقول في هذا الحديث مع ضعف سنده إشكال من حيث اشتماله على التعبير بأمر مشترك إلّا أن يقال: إنّه( ص) إنّما فعل ذلك عمدا لينبههم على غفلتهم و كان ذلك لجواز الاكتفاء ببعض السورة كما ذهب إليه كثير من أصحابنا، أو لأن اللّه تعالى أمره بذلك في خصوص تلك الصلاة لتلك المصلحة، و القرينة عليه ابتداؤه( ص) بالسؤال، أو يقال: إنّما كان الاعتراض على اتفاقهم على الغفلة و استمرارهم عليها».
[٢]- ج ١٥، الجزء الثاني،« باب النية و شرائطها و مراتبها»( ص ٧٦، س ٢٥).
[٣]- ج ١٥، الجزء الثاني،« باب اليقين و الصبر على الشدائد في الدين»،( ص ٦٨، س ٢١).
[٤]- ج ١٥، الجزء الثاني،« باب ثواب تمنى الخيرات»،( ص ١٨١، س ٣١).
[٥]- ج ١٥، الجزء الثاني،« باب النية و شرائطها»،( ص ٧٦، س ٢٦).