المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٢٢٣
١٣٧ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمَعْرُوفَةِ قَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً قُلْتُ لَا فَهُوَ ذَاكَ[١].
١٣٨ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُسَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُصَلِّي الزَّوَالَ سِتَّةً وَ أُصَلِّي بِاللَّيْلِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ إِذَنْ تُخَالِفُ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي الزَّوَالَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ هَذَا هَكَذَا وَ لَكِنِّي أَقْضِي الْأَيَّامَ الْخَالِيَةَ[٢].
١٣٨ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا سَافَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ بَقِيَ مَوَالِيهِ يَتَنَفَّلُونَ فَيَقِفُ يَنْتَظِرُهُمْ فَقِيلَ لَهُ أَ لَا تَنْهَاهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى وَ السُّنَّةُ أَحَبُّ إِلَيَ[٣].
١٣٩ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع سُئِلَ مِنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يَقُولُونَ هَذَا فَقَالَ لَهُ أَبِي وَيْحَكَ إِنَّ الْفَقِيهَ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ص[٤].
[١]- ج ٢١،« باب المواقيت و حكم من أخر الاحرام عن الميقات»( ص ٢٩، س ٣٦).
[٢] ( ٢ و ٣)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب جوامع احكامها( الضمير يرجع الى النوافل اليومية) و أعدادها و فضائلها»( ص ٥٣٠، س ٣، و ص ٥٢٩، س ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- يحتمل أن يكون المراد ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت، أو في الطريق فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل، و على التقديرين فان كان الموالى يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه و قوله:« أحب إلى» محمولان على التقية، و إلّا فالأحبية لكون فعلهم موهما لذلك لما قد مر أن الصلاة خير موضوع» أقول: لكن بدل كلمة المحاسن عند نقل الخبر الثاني بالمجالس و أظنه من خطاء قلم الناسخين فليلاحظ.
[٣] ( ٢ و ٣)- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب جوامع احكامها( الضمير يرجع الى النوافل اليومية) و أعدادها و فضائلها»( ص ٥٣٠، س ٣، و ص ٥٢٩، س ٣٥) قائلا بعد الحديث الثاني:
« بيان- يحتمل أن يكون المراد ابتداء السفر فالركعتان هما المستحبتان عند الخروج من البيت، أو في الطريق فالركعتان هما المندوبتان لوداع المنزل، و على التقديرين فان كان الموالى يفعلون ذلك بقصد كونها سنة على الخصوص فعدم نهيه عليه السلام عنه و قوله:« أحب إلى» محمولان على التقية، و إلّا فالأحبية لكون فعلهم موهما لذلك لما قد مر أن الصلاة خير موضوع» أقول: لكن بدل كلمة المحاسن عند نقل الخبر الثاني بالمجالس و أظنه من خطاء قلم الناسخين فليلاحظ.
[٤]- ج ١،« باب صفات العلماء و اصنافهم»( ص ٨٤، س ٨).