المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ٥٢
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ[١].
٥٨ ثواب الصلاة في جماعة
٧٦ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَمَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اللَّهَ[٢].
٥٩ ثواب صلاة النوافل
٧٧ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ[٣].
٦٠ ثواب قضاء النوافل
٧٨ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو
[١]- ج ١٨، كتاب الصلاة،« باب فضل التعقيب و شرائطه و آدابه»( ص ٤١٣، س ١).
[٢]- ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل الجماعة و عللها، ص ٦١٣، س ٢٧ و قال ره، بعد نقله« بيان- في أكثر نسخ الحديث« و من حقره» بالحاء المهملة و القاف من التحقير، و في بعضها بالخاء المعجمة و الفاء من الخفر و هو نقض العهد يعنى لما كان في امان اللّه فنقض عهده نقض عهد اللّه تعالى و هكذا رواه في الذكرى أيضا ثمّ قال: و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من صلى الغداة فانه في ذمّة اللّه فلا يخفرن اللّه في ذمته يقال: اخفرته إذا نقضت عهده اي من نقض عهده فانه ينقض عهد اللّه عزّ و جلّ لانه بصلاته صار في ذمة اللّه و جواره قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية: خفرت الرجل أجرته و حفظته و خفرته اذا كنت له خفيرا اي حاميا و كفيلا و الخفارة بالكسر و الضم الذمام و اخفرت الرجل إذا نقضت عهده و ذمامه و الهمزة فيه للازالة اي ازلت خفارته و هو المراد بالحديث».
[٣]- ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل التعقيب و شرائطه و آدابه،( ص ٤١٣، س ١٥) و أيضا ج ١٨، كتاب الصلاة، باب جوامع احكام النوافل، ص ٥٣١ س ٣١.