المحاسن - البرقي، ابو جعفر - الصفحة ١٠١
٣٤ عقاب من ربح على المؤمن
٧٣ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا[١].
٣٥ عقاب من حجب المؤمن
٧٤ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ حِجَابٌ ضَرَبَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ سُورٍ مَسِيرَةُ مَا بَيْنَ السُّورِ إِلَى السُّورِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ أَلْفَ عَامٍ[٢].
٣٦ عقاب من منع مؤمنا سكنى داره
٧٥ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَانَتْ لَهُ دَارٌ فَاحْتَاجَ مُؤْمِنٌ إِلَى سُكْنَاهَا فَمَنَعَهُ إِيَّاهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَائِكَتِي بَخِلَ عَبْدِي عَلَى عَبْدِي بِسُكْنَى الدُّنْيَا وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَسْكُنُ جِنَانِي أَبَداً[٣].
٣٧ عقاب من باهت مؤمنا
٧٦ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي طِينَةِ خَبَالٍ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِيدٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ
[١]- ج ٢٣،« باب ما نهى عنه من أنواع البيع و الربح على المؤمن»( ص ٢٢، س ٣٢).
[٢]- ج ١٥، كتاب العشرة« باب من حجب مؤمنا»( ص ١٦٩، س ٦) مع اختلاف مع ما في المتن و أورد( ره) له بيانا بعد نقل مثله من الكافي( ص ١٦٩، س ١٠) اقول: لغالب تلك الاخبار بيانات منه( ره) تركنا الإشارة الى أكثرها خوفا من الاطناب فمن أرادها فليطلبها من مظانها من البحار.
[٣]- ج ١٥، كتاب العشرة« باب من أسكن مؤمنا بيتا و عقاب من منعه عن ذلك»( ص ١١١، س ١١) و أورد( ره) له بيانا بعد نقله من الكافي في باب من منع مؤمنا شيئا من عنده( ص ١٦٤) اقول: هنا في هامش نسخة المحدث النوريّ( ره):« الدار» فى نسخة بدلا عن« الدنيا».