الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧
في هذا الشرط ، فإن القيود والشروط المذكورة في ضمن العقد لا تمنع من إجازته ، لأن الإجازة تتعلق به على ما هو عليه من قيد أو شرط » المستمسك ١٣ : ٧٢ طبعة بيروت .
فإن ما ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بيان للشروط المانعة من الإجازة .
ولكن بالنسبة إلى اشتراط الآمر على العامل العمل بالزرع مباشرة ، فإن هذا الشرط سواء تبين أن الأرض مغصوبة بعد المدة أم في أثنائها أم قبل الشروع في الزرع ، فهو غير مانع من الإجازة ، لجواز أن يجعل المالك ( المجيز ) يجعل الزارعَ أجيراً عنده للزرع أو يتبرع الزارع بذلك كما ذكر ذلك الماتن ( قدس سره ) في آخر المسألة ١٣ [ ٣٥٠٥ ] ، وذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في شرحها أيضاً موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢٧٢ ، وذكرناه أيضاً في الواضح في شرح المسألة المذكورة .
وهذا أيضاً جار في بقية الشروط التي ذكرها السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فإنه يمكن معها الإجازة ولها محلّ ، بأن يستأجر المالك ( المجيز ) يستأجر الطبيب الغاصب للمداواة المذكورة ومباشرة علاج المريض ، أو يعطي المالك ( المجيز ) للمرأة الغاصبة الآمرة مالاً لتقبل التزويج بمن شرط عليها أن تقبل التزويج به وتتزوجه ، فلا يكون ذلك رافعاً لمحل الإجازة ، نعم يمكن أن يحدث مانع من تحقق الشرط في الخارج في هذه الشروط الثلاثة ، كما يمكن أن يحدث مانع من خياطة الثوب ولو كان هو العصيان ، وذلك لا يقتضي عدم صحة الإجازة ، بل غاية ما يلزم في المقام أن يكون للمشترط الذي تخلّف شرطه خيار الفسخ .
وعليه فما ذكر من الأمثلة لا تفيد أنّها لا محلّ معها للإجازة ، وليس معنى ذلك صحّة ما يقوله السيد الحكيم ( قدس سره ) من أنّه لم يتضح الوجه في هذا الشرط الذي شرطه الماتن ( قدس سره ) ، بل من الظاهر أن الماتن ( قدس سره ) يريد من ذلك أنّه بشرط أن يكون هناك محل للإجازة ، لا ما إذا كان عقد المزارعة واقعاً على كلي الأرض ثمّ بعد ذلك عيّن ذلك بالأرض المغصوبة ، فإنه هنا يكون العقد قد قيد أو شرط بكونه واقعاً على كلي الأرض ، فلا يكون محل للإجازة كما صرّح بذلك في البحث الثاني - الآتي في ص ٣٩ - وهو ما إذا تبين أن البذر الذي وقع عليه عقد المزارعة مغصوب - فإنه قال : « وإذا تبيّن كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه ، وليس عليه اُجرة الأرض ولا اُجرة العمل . نعم ، إذا كان التبيّن في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة . هذا إذا لم يكن