الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - الدليل على صحة المساقاة
حاصلها المعلوم مقدارهما [ في نظر العرف واعتباره بمنزلة الموجود كنفس المنفعة » الواضح فصل في مسائل متفرقة ج ١٠ : ٢٢٣ ، موسوعة الإمام الخوئي ٣٠ : ٣٢٩ العورة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام ٥ : ٩٦ - ٩٧ طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة . فلماذا التفريق ؟ ! .
الجهة الرابعة : ولو قلنا إن منفعة الحرّ كالموجودة بالفعل ، ولذا يصح المعاملة عليها ، فهو مالك لأعماله ، فهو مستطيع يجب عليه الحج حتّى لو لم يكن عنده مال الاستطاعة ، لأنه مالك لعمله بالفعل ، ولا شك في عدم وجوب الحج عليه قولاً واحداً . والالتزام بأن عمله له حكم الموجود بالفعل لا يمكن أن يكون فقط في صحة الإجارة عليه دون غيرها من الأحكام الذي منه الاستطاعة ، بل كل ما يترتب عليه من الأحكام ، ومنه وجوب الحج عليه لتحقق الاستطاعة ؟ ! فهل يلتزم بذلك ؟ ! .
الجهة الخامسة : أي فرق بين تمليك ما في الذمّة وتمليك الحاصل الذي يحصل بعد ستة أشهر أو سنة ، فإن تمليك ما في الذمّة إنما كان جائزاً مع عدم وجوده فعلاً ، وليس ذلك لأن الإنسان مالكاً لما في ذمّته حيث إنّ الإنسان لا يملك ما في ذمّته ، بل ذلك لأن الإنسان مسلط عليه ، ولو كان ظرف التمليك بعد خمس سنوات فيصح التمليك ، فلماذا تمليك الثمر بعد ستة أشهر أو أقل أو أكثر ليس للمالك سلطنة عليه حتّى يصح ذلك ولا يصح هذا ؟ ! أليس المالك مسلطاً على تمليك قسم من الثمر بعد أقل من خمس سنوات ، والتمليك بعد خمس سنوات مسلط عليه ، فالتمليك بعد سنة لابدّ وأن يكون مسلطاً عليه بطريق أولى والصحة فيه أيضاً لابدّ ومن تكون أولى .
الجهة السادسة : ذكر السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في المسألة ١٥ من المزارعة [ ٣٥٠٧ ] وغيرها كالمسألة ٧ [ ٣٤٩٩ ] موسوعة الإمام الخوئي ٣١ : ٢٥٦ أنه ليس في عقد المزارعة ولا في عقد المضاربة ولا في المساقاة تمليك ، وإنما هو تسليط من المالك للعامل على الأرض أو البستان أو المال ، وتسليط من العامل للمالك على عمل العامل ، ونتيجة ذلك هو كون الملكية بينهما . فليس في عقدها - ثلاثتها - تمليك حتّى لا دليل على صحة هذا العقد فيها لكون التمليك فيه