الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة
المتزارعين ، فالزكاة تكون حين البلوغ والتمام والشركة بعد البلوغ والتمام ، فبعد تعلق الزكاة لا يكون الزرع محتاجاً إلى الإبقاء في الأرض حتّى يكون له حق القلع أو لا .
وعليه فكيف يمكن فرض ( أنّ الحاصل في ] المزارعة [ يكون متعلقاً للزكاة وبعد لم يتم ولم يبلغ الحاصل ) ؟ ! طبعاً على المبنى الصحيح عند السيد الاُستاذ وعند الماتن وغيرهم ( قدّس الله أسرارهم ) ، وهو أن وقت التعلق عند انطباق العنوان وصدق الاسم في الحنطة أو الشعير لا عند انعقاد الحب كما هو القول المشهور ( أي التعلق عند الانعقاد هو القول المشهور ) ، فإنه بناءً عليه يمكن فرض المسألة ، وأمّا بناءً على الرأي الصحيح - الذي هو كون التعلق حين انطباق العنوان وصدق الاسم - ففرض هذه المسألة الظاهر أنّه غير ممكن ، فلذا من الغريب من الماتن ( قدس سره ) تحرير هكذا مسألة مع ذهابه إلى أن وقت التعلق إنما هو انطباق العنوان وصدق الاسم وهو يكون بمجرد بلوغ الحاصل وإدراكه ، ولذا الشركة على القول الرابع بين الزارع والمزارع تكون بعد ذلك ، ومع البلوغ والإدراك لا حاجة إلى الإيفاء في الأرض حتّى يقال يجوز الأمر بالقلع أو لا يجوز بعد تعلق الزكاة في الموارد التي يكون للمالك فيها قلع زرع الزارع ، فان الزرع بعد التعلق لا يحتاج إلى الابقاء في الأرض . وقبل التعلق لا موضوع للبحث .
وأغرب من ذلك موافقة السيد الاُستاذ ( قدس سره ) له ، فإنه مع ذهابه إلى أن وقت التعلق في الحنطة والشعير إنما هو انطباق العنوان وصدق الاسم ، قال ( قدس سره ) في المسألة ٢٥ [ ٣٥١٧ ] المتقدمة وهي مسألة اختلاف العامل والمالك في المزارعة والإعارة ، فيدعي العامل أن المالك أعطاه الأرض عارية ، والمالك يدعي أنه أعطاه الأرض مزارعة في الصورة الاُولى منها ، وهي ما إذا كان النزاع فيها من باب المدعي والمنكر عنده ، لأن النزاع بعد بلوغ الحاصل ، فلا إلزام إلاّ من المالك للعامل بالحصة من الزرع ، وليس هنا الزام من الزارع للمالك بابقاء الزرع في أرضه حتّى يكون الزارع مدعياً أيضاً ، لأن الزرع بلغ وأدرك ومعه لا حاجة إلى الابقاء . بخلاف ما إذا كان النزاع في أثناء الزرع التي هي الصورة الثانية ، حيث يكون المقام من باب التداعي عند السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، المالك يلزم العامل بالحصة من الزرع ، والعامل يلزم المالك بابقاء الزرع في الأرض إلى بلوغ الحاصل .