جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٥ - الصلاة الواجبة و أوقاتها
(مسألة ٦): وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى مضيّ ساعتين تقريبا، و وقت فضيلة العصر بعد مضيّ ثلاث ساعات تقريبا من الزوال، و وقت فضيلة المغرب من الغروب إلى مضيّ ساعة تقريبا و هو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية التي تظهر في الأفق قبل طلوع الشمس (أي: أكثر من ساعة و ربع بعد الفجر) و الإتيان بها أول الفجر أفضل.
(مسألة ٧): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى المغرب و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى مضيّ ساعة تقريبا و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها و وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية (قبل طلوع الشمس) و يجوز دسها في صلاة الليل. و وقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر و أفضله السحر و هو السدس الأخير من الليل و يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أم قضائية ما لم تتضيق.
(مسألة ٨): يجب الاطمئنان بدخول الوقت و لو حصل من أذان الثقة أو غيره فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. نعم، يجوز العمل بالظن في الغيم و سائر الأعذار العامة.
(مسألة ٩): لو اطمأن بدخول الوقت فصلّى ثم تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت فإن دخل الوقت في أثنائها و لو في التسليم صحت و إلا بطلت، و أما لو صلّى غافلا و تبيّن دخول الوقت في الأثناء يعيد صلاته. نعم، لو تبيّن دخول الوقت قبل الصلاة أجزأت و كذا لو صلّى برجاء دخول الوقت. و إذا صلّى ثم شك في دخوله أعاد.
(مسألة ١٠): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر و كذا بين العشاءين بتقديم المغرب على العشاء و إذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد و إن كان سهوا لا يعيد.
(مسألة ١١): لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب سهوا