جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢١ - كتاب الصّيد و الذّباحة
الصيد و الذباحة قد جعل الشارع لحلية أكل لحم الحيوان المأكول اللحم أسبابا يعبّر عنها بالتذكية فلا يحل بدون تحققها و هي ثلاثة: الصيد: و الذباحة، و الأخذ حيا كالسمك و الجراد، و الأول إما بالحيوان أو بالآلة. أما الصيد بالحيوان فيعتبر فيه أمور:
(١) أن يكون الصيد بالكلب فلا يحلّ بغيره من أنواع الحيوان: كالعقاب و الباشك و الصقر و البازي، و السباع كالفهد و النمر و غيرها. نعم، لا بأس بالاصطياد بغير الكلب كالفهد و النمر و الباز و نحوها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع، و لا يحل ما اصطاده إن قتله إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه.
(٢) أن يكون الكلب معلّما و يتحقق ذلك بالإرسال و الانزجار بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج إلى الصيد، و إذا زجره وقف عن الذهاب إلى الصيد، و الأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل، و لا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.
(٣) أن يكون المرسل مسلما أو من بحكمه، فلو أرسله كافر- كتابيا كان أو غيره- أو الناصب لم يحل. نعم، لا فرق في المسلم بين المؤمن و غيره.
(٤) أن يسمّي (بسم اللّه) عند إرساله و يجزي بها بعد الإرسال قبل