جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٩٠ - المفقود عنها زوجها
و مع عدمه أيضا فثقات المؤمنين.
(مسألة ٣١): لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي و لو بعيدا لزم الفحص، و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص و لكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.
(مسألة ٣٢): لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة.
(مسألة ٣٣): لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته.
(مسألة ٣٤): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و إن كان النائب نفس الزوجة، و يكفي في النائب الوثاقة، و لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و كذلك الزوجة، و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
(مسألة ٣٥): الطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم رجعيّ تجب فيه النفقة و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إن رجع بعد انتهاء العدة لا بد من استئناف العقد عليها إن لم تتزوج، و إذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
(مسألة ٣٦): ليست المفقود عنها زوجها ملزمة بالطلاق فلها أن تصبر على زوجيته بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، و كذا المحبوس عنها زوجها.
(مسألة ٣٧): تقدم أنّ الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و يكون هذا الطلاق بائنا بالنسبة إلى الرجوع في العدة على الأحوط.