جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٨ - التقصير
السعي بين الصفا و المروة:
و هو: عبارة عن المشي بين الصفا و المروة سبع مرّات، الذهاب من الصفا إلى المروة، يعدّ مرة، و العود من المروة إلى الصفا يعدّ مرّة أخرى.
(مسألة ١٢): يجب السعي في كل إحرام- لعمرة كان أو لحج- و هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه و لا يعتبر في السعي الطهارة.
(مسألة ١٣): يجب في السعي أمور سبعة:
(١) النية (٢) الابتداء من الصفا (٣) الختم بالمروة. (٤) أن يكون الذهاب من الصفا إلى المروة أربعا و الإياب من المروة إلى الصفا ثلاثا فيصير المجموع سبعا. (٥) أن لا يكون معه شيء مغصوب (٦) أن يكون مقاديم البدن بطرف المروة في الذهاب إليها و بطرف الصفا في الإياب إليه (٧) أن يكون بعد الطواف و صلاته و يجوز تأخيرها عنهما بلا عذر. نعم، لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر و هناك مندوبات قبل السعي و في السعي ذكرناها في (مناسك فراجع تفصيلها هناك.
التقصير:
يجب بعد الفراغ من السعي التقصير و هو: أخذ شيء من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته أو حاجبه بقص أو نتف أو قص مقدار من ظفره، و تجب فيه النية و القربة و الخلوص، و لا يجب التقصير فورا، و يصح تأخيره إلى أن يتضيق وقت إحرام الحج.
(مسألة ١٤): يتعيّن التقصير في الإحلال من عمرة التمتع، و لا يجوز حلق الرأس و تجب عليه الكفارة بشاة لو حلق.