جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - الإحرام و أحكامه
أركان الحج:
و هي ستة:
(الأول): النية بأن يقصد الحج قربة إلى اللّه تعالى (الثاني): الإحرام على ما يأتي. (الثالث): الطواف حول الكعبة المشرفة. (الرابع): الوقوف بعرفات. (الخامس): الوقوف بالمشعر. (السادس): السعي بين الصّفا و المروة.
و معنى الركن: أنّ تركه العمديّ يوجب البطلان دون غير العمديّ. و في الوقوفين تفصيل كما يأتي.
الإحرام و أحكامه:
و هو: العزم على ترك المحرّمات الآتية لإتيان العمرة أو الحج. و واجباته ثلاثة: النية، و التلبية، و لبس ثوبي الإحرام.
(مسألة ٦): يعتبر في النية أمور:
(١) القربة و الخلوص. (٢) أن تكون النية مقارنة للشروع في الإحرام.
(٣) تعيين المنويّ من الحج أو العمرة.
(مسألة ٧): يجب في التلبية أن يقول: «لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك» و بذلك يصير محرما، و تحرم عليه محرّمات الإحرام.
(مسألة ٨): يجب لبس ثوبي الإحرام بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، و يتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، فلو لم يلبسهما صح إحرامه و إن أثم إن