جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٧ - صلاة المسافر
فسفر المتعهدين لقوافل الحجاج في كل سنة لا يوجب التمام، و كذا سفر بعض التجار إلى بلد آخر لبيع الأجناس التجارية أو شرائها و الرجوع إلى بلدهم و إن اتفق ذلك في كل أسبوع مرّة أو مرّتين.
(مسألة ١٧٣): لو سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر سائق السيارة للزيارة أو للمداواة أو للحج أو لغرض آخر وجب عليه التقصير.
(مسألة ١٧٤): لا فرق في من اتخذ السفر عملا له بين أن يكون ذلك عمله فقط أو له عمل آخر- واحدا كان أم متعددا- كالمعلم الذي يؤجر سيارته إلى المسافات البعيدة عند الفراغ من عمله و كذا غيره فإنّهم يتمون صلاتهم في السفر و يجري عليهم حكم (مسألة ١٧٣) أيضا.
(مسألة ١٧٥): السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا يتم و إن كان له وطن و لكن خرج معرضا عنه.
(مسألة ١٧٦): يعتبر في استمرار من عمله السفر الذي يتم أن لا يقيم في بلده أو في غيره عشرة أيام و إلا وجب عليه القصر في السفر الأول الذي يحدثه و يتم في الثاني فضلا عن الثالث.
(مسألة ١٧٧): لو لم يتخذ السفر عملا و حرفة و لكن كان له غرض في تكرار السفر مثل أن يسافر كل يوم أو يومين لعلاج مرض أو للدرس أو للوعظ فإن صدق في المتعارف أنّ السفر مقدمة لعمله يجب عليه الإتمام و مع عدم الصدق يقصّر و مع الشك يجمع بين القصر و التمام.
(السابع): أن يصل إلى حدّ الترخص فلا يقصّر قبله، و المراد به ما إذا بعد عن منزله أو حيّه، كيلومترين تقريبا و لا فرق بين البلدان الصغار أو الكبار إلّا أنّه في البلدان الصغار يلحظ البعد المذكور من آخر بلده، و في الكبار من منزله أو حيّه، و هذا هو المراد بخفاء الأذان و الجدران، و أما السفر من محل الإقامة أو المحل الذي بقي فيه مترددا ثلاثين يوما فالأحوط وجوبا فيه إما الجمع