جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٤ - النجاسات و أنواعها
النجاسات و أنواعها
النجاسة: هي القذارة و شرعا ما يجب رفعها للصلاة أو غيرها مما هو مشروط بالنظافة و الطهارة. و تسمّى النجاسة ب (الخبث) و هي إحدى عشرة:
(الأول و الثاني): البول و الغائط، من الإنسان أو كل حيوان لا يحل أكله و له نفس سائلة (أي: يجري الدم في العروق بدفع و قوة و لا يجري رشحا كالسمك و الحشرات) و أما لو لم يكن له نفس سائلة: (كالذباب و الخنفساء و غيرهما من الحشرات) فبوله و رجيعه طاهران، و كذا الحيوان الذي يحل أكله فبوله و رجيعه طاهران و إن كان له نفس سائلة كالغنم و البقر و الدجاجة و نحوها.
(مسألة ١٨٨): بول الطير و ذرقه طاهران سواء كان مأكول اللحم كالحمام أو غير مأكول اللحم كالباز و الخفاش و نحوهما.
(مسألة ١٨٩): لو شك في حيوان أنّه محلّل الأكل أو محرّمه فبوله و رجيعه طاهران و كذا لو شك في أنّ له نفس سائلة أم لا.
(مسألة ١٩٠): لا فرق في نجاسة البول و الغائط بين ما إذا خرجا من القبل و الدبر أو من غيرهما ما دام يطلق عليه اسم البول أو الغائط.
(الثالث): المنيّ من الإنسان أو من كل حيوان له نفس سائلة و إن حلّ أكل لحمه، و أما منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر.