جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧ - كتاب التّقليد
التقليد (مسألة ١): يعتبر في أصول الدّين و المذهب الاعتقاد فلا وجه للتقليد فيها، و هي: التوحيد و العدل و النبوة و الإمامة و المعاد. و يجب في فروع الدّين أن يكون الشخص إما مجتهدا، أو مقلّدا، أو محتاطا مع معرفته طريق الاحتياط و إن استلزم التكرار.
(مسألة ٢): التقليد مطابقة العمل لرأي المجتهد الجامع للشرائط و هي البلوغ. و العقل، و الذكورة، و الإيمان، و العدالة، و الضبط و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
(مسألة ٣): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل إذا لم يكن مطابقا مع رأي الفقيه الجامع للشرائط في عصره.
(مسألة ٤): لو اختلف المجتهدون في الفتوى و لم يكن رأي أحدهم مطابقا للاحتياط فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الأعلم إن أمكن و لو بعد الفحص و مع عدم الاختلاف يتخيّر بينهم إلا إذا كان أحدهم أورع أو أعدل، و لو ترددت الأعلمية بين شخصين، و يحتمل أعلمية أحدهما دون الآخر تعيّن تقليده.