جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢٠ - ميراث الأنساب
المال كلّه يرثه بالقرابة، و مع التعدّد ينقسم بالسوية، و للأخت المنفردة من الأبوين المال كلّه ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة، و إذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ٣٣): للأخ المنفرد من الأم و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة، و للاثنين فصاعدا من الأخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة، و يقسم بينهم فرضا وردا بالسوية.
(مسألة ٣٤): لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين. نعم، مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعدّدا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة، و للأخوات المتعدّدات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة، و إذا اجتمع الأخوة و الأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ٣٥): إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين. و إن كان الذي من الأم متعدّدا كان له الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا، و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعدّدا و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسّم بالسوية، و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، في صورة كون المتقرّب بالأبوين أناثا و كون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرّب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف