جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٩ - الوقوف بعرفات
أعمال الحج
و هي ثلاثة عشر:
(١) الإحرام للحج من مكة المكرّمة و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا و تقدمت شرائطه سابقا. (٢) الوقوف بعرفات (٣) الوقوف بمزدلفة (٤) رمي جمرة العقبة بمنى (٥) الهدي (٦) التقصير (٧) طواف الحج (٨) صلاة الطواف (٩) السعي بين الصفا و المروة (١٠) طواف النساء (١١) صلاة الطواف (١٢) البيتوتة في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر (١٣) رمي الجمرات.
الوقوف بعرفات:
عرفات: محل له حدوده و هي معروفة كمعروفية المشعر و منى، و يجب الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة من زوال اليوم إلى غروبها مستوعبا تمام هذا الوقت على الأحوط وجوبا بلا فرق في أقسام الكون فيها، و يجب في الوقوف: النية، و القربة و الخلوص. و الركن منه: مسمّى الكون فيها و لو بنحو العبور منها، و الزائد واجب غير ركني.
(مسألة ١٥): لو ترك البقاء في عرفات آخر الوقت بأن خرج منها قبل الغروب فإن كان ذلك لعذر صح حجه و لا شيء عليه، و كذا إن كان عن عمد و لكن تاب و رجع قبل خروج الوقت، و إن لم يرجع يجب عليه ذبح إبل قربة للّه تعالى داخلة في السنة الخامسة، و إن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما في مكة أو في الطريق أو بعد الرجوع إلى محله، و لا يجب فيه التوالي و إن كان أحوط. و أما لو خرج منها سهوا و لم يتذكر في الوقت فلا شيء عليه و إن تذكر فيه وجب العود فورا و إن لم يعد أثم و يجري حكم العامد عليه كما مر.