جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤ - الجبيرة و أحكامها
استعمال الماء تيمّم.
(مسألة ٥٢): في الجبيرة المستوعبة لعضو واحد من أعضاء الوضوء كتمام اليد أو جميع أعضاء الوضوء الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء على الجبيرة و التيمم و لو استلزم الوضوء مع الجبيرة الحرج سقط و تيمّم.
(مسألة ٥٣): لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء و الغسل و التيمم.
(مسألة ٥٤): الدّواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح العضو فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد يجري عليه حكم الجبيرة و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه و الأحوط وجوبا ضمّ التيمم في الصورتين.
(مسألة ٥٥): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل و لكن كان موجبا لفوات الوقت تيمّم حينئذ.
(مسألة ٥٦): يعتبر في الجبيرة (أي: ما يشدّ بها الجرح) أن تكون طاهرة و لا يضرّ نجاسة باطنها و لو كان ظاهرها نجسا وضعت عليها خرقة طاهرة و مسح عليها. و أن لا تكون مغصوبة فلو كانت مغصوبة يجب رفعها أو تبديلها و لا يضرّ لو كانت من الحرير أو الذهب أو من أجزاء حيوان غير مأكول.