جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٣ - المواقيت
(٨) رمي الجمرات الثلاث في كل واحد من يومي الحادي عشر و الثاني عشر.
(٩) طواف الحج سبعا بالبيت الشريف.
(١٠) صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم ٧.
(١١) السعي بين الصفا و المروة.
(١٢) طواف النساء سبعا بالبيت الشريف.
(١٣) صلاة ركعتين عند مقام إبراهيم ٧ و بذلك يفرغ من العمرة و الحج و يتعلق بكل واحد من هذه الأعمال فروع تعرّضنا لها في كتابنا (مناسك الحج).
شرائط حج التمتع:
و هي خمسة: (١) القصد إلى الحج المخصوص تقربا إلى اللّه تعالى. (٢)
أن يكون مجموع العمرة و الحج في أشهر الحج. (٣) أن يكون الحج و عمرته في سنة واحدة. (٤) أن يكون إحرام حجه من داخل مكة مع الاختيار و أفضل موضعها المسجد الحرام. (٥) أن يكون مجموع حجه و عمرته من واحد و عن واحد.
المواقيت:
و هي الأمكنة التي عينت للإحرام منها، و هي ستة:
(الأول): مسجد الشجرة، و هو قريب من المدينة المنورة و ميقات أهل المدينة و كل من يمرّ عليها، و يصح إحرام الجنب و الحائض و النفساء من خارج المسجد.