جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥٥ - أسباب التحريم
الطلاق على الأحوط.
(مسألة ٢٦): لو أفضى زوجته بعد إكمال التسع لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لو أفضاها قبل إكمال تسع سنين، تجب دية الإفضاء و هي دية النفس إن كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول و لو أفضى الأجنبية لم تحرم على الزوج.
(مسألة ٢٧): لو زنى بامرأة غير معتدّة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه و الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
(مسألة ٢٨): يجوز التزويج بالزانية و الأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة ٢٩): لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت عليه أبدا، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحرّ و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك و لا بين كون الزاني صغيرا أو كبيرا.
(مسألة ٣٠): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطئ الشبهة و مدّة استبراء الأمة.
(مسألة ٣١): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها و لا يجب على زوجها أن يطلقها.
(الرابع): من أسباب التحريم الإحرام فلو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
(مسألة ٣٢): لو طلقت المرأة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره.
(مسألة ٣٣): المطلقة تسعا للعدّة بينها نكاحان و لو لرجل واحد تحرم