جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤٢ - ما يحرم من الذبيحة
و كذلك أجزاؤها عدى صوف ما كان طاهرا في حال حياته و وبره و شعره، و ريشه، و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضه، إذا اكتسب الجلد الفوقاني و إن كان مما لا يحل أكله و الأنفحة.
ما يحرم من الذبيحة:
يحرم من الذبيحة أربعة عشر شيئا:
(١) القضيب. (٢) الانثيان. (٣) الطحال. (٤) الفرث. (٥) الدم.
(٦) المثانة. (٧) المرارة. (٨) المشيمة. (٩) الفرج. (١٠) العلباء. (١١)
النخاع. (١٢) الغدد. (١٣) خرزة الدماغ. (١٤) الحدقة هذا في ذبيحة غير الطيور.
و أما الطيور، فالظاهر عدم وجود شيء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و يكره الكلى، و أذنا القلب.
(مسألة ١٢): يحرم تناول الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحيّ، و كذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين ٧ للاستشفاء، و لا يحرم غيره من المعادن و الأحجار و الأشجار مع عدم الإضرار. و كذا يحرم تناول الأعيان المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة.
(مسألة ١٣): تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الإنسان و منه (الأفيون) المعبّر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.