جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤٨ - العقد و أحكامه
العقد و أحكامه:
النكاح على أقسام ثلاثة: دائم، و منقطع، و ملك يمين.
و الأولان يفتقران إلى العقد و يعتبر في عقد النكاح الدائم أمور:
(١) الإيجاب من الزوجة فتقول المرأة للزوج: «زوجتك نفسي بكذا من المهر» و القبول من الزوج فيقول الزوج: «قبلت» و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج: «زوجتك موكلتي (فاطمة مثلا) بمهر كذا» فيقول الزوج: «قبلت» و إذا كان كل واحد من الزوج و الزوجة قد وكل وكيلا فيقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج: «زوجت موكّلك زيدا موكّلتي فاطمة بمهر كذا» فيقول: وكيل الزوج «قبلت».
(٢) الموالاة بين الإيجاب و القبول.
(٣) التنجيز، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل.
(٤) تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتازان عن غيرهما، فلو قال:
«زوجتك إحدى بناتي» بطل، و كذا لو قال: «زوجت بنتي فلانه أحد ابنيك».
(٥) الكمال في العاقد المجري للعقد بالبلوغ و العقل و الاختيار فلا اعتبار بعقد الصبيّ أو المجنون أو المكره سواء عقد لنفسه أو لغيره. و لا يشترط الشهود في صحة النكاح.
(مسألة ١): لا يعتبر في تزويج البكر البالغة الرشيدة إذن الوليّ و هو الأب أو الجدّ للأب و إن كان الأحوط شديدا مراعاة إذنه.
(مسألة ٢): لو وكلا وكيلا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما الجماع (إعمال الشهوة الجنسية) حتّى يحصل لهما العلم بإيقاع العقد، و لا يكفي الظنّ، نعم، لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى.