جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢٢ - ميراث الأنساب
بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و أختا من الأبوين و أخا أو أختا من الأم فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت و من الأبوين فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة الربع و للأخ أو الأخت من الأم السدس.
(مسألة ٣٨): إذا لم يكن للميت أخ أو أخت و انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للأم كان له المال كلّه و إذا اجتمع الجدّ و الجدّة معا فإن كانا للأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى. و إن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسّم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للأم و بعضهم للأب كان للجدّ للأم الثلث، و إن كان واحدا و للجدّ للأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجدّ الأدنى و الأعلى. نعم، إذا اجتمع الجدّ الأدنى و الجدّ الأعلى كان الميراث للأدنى و لم يرث الأعلى شيئا، و لا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرّب به الأعلى كما إذا ترك جدّة و أبا جدّته و غيره كما إذا ترك جدّا و أبا جدّة، فإنّ الميراث في الجميع للأدنى. هذا مع المزاحمة أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأم و جدّا قريبا لأب و جدّا بعيدا لأم أو ترك إخوة لأب و جدّا قريبا لأم و جدّا بعيدا لأب فإنّ الجدّ البعيد في الصورتين يشارك الأخوة و لا يمنع الجدّ القريب من إرث الجدّ البعيد.
(مسألة ٣٩): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه و للزوجة ربعها و يعطى المتقرّب بالأم الثلث و الباقي من التركة للمتقرب بالأب.
(مسألة ٤٠): إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجدّ و إن علا كالأخ و الجدّة و إن علت كالأخت، فالجد و إن علا يقاسم الأخوة و كذلك الجدّة، فإذا اجتمع الأخوة و الأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد و الأخوة كلّهم للأب أو كلّهم للأم مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب و الأخوة للأم، و إما أن يتعدّد نوع كل منهما بأن يكون كل