جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٣ - صلاة المسافر
صلاة المسافر
يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية، و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما، و يشترط في التقصير: (ترك الركعتين الأخيرتين منها) أمور:
(الأول): قصد قطع المسافة التي هي ثمانية فراسخ (٤٤ كيلومترا) امتدادية ذهابا و رجوعا، أو ملفقة من أربعة فراسخ (٢٢ كيلومترا) ذهابا و أربعة فراسخ (٢٢ كيلومترا) رجوعا، سواء اتصل ذهابه برجوعه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في المقصد إلا إذا حصلت منه الإقامة كما يأتي.
(مسألة ١٥٥): تثبت المسافة (٤٤ كيلومترا) بكل ما يوجب الاطمئنان و لو من مقاييس ضبط عدد الكيلومترات و إذا نقصت المسافة و لو يسيرا أو شك في بلوغها بالمقدار المذكور بقي على التمام.
(مسألة ١٥٦): مبدأ حساب المسافة من آخر البلد عرفا هذا في غير البلدان الكبار، و أما فيها فيجتزي بالخروج من المحلة أو الحيّ الساكن فيه و لكن الاحتياط استحبابا فيها أن يأتي بالصلاة تماما قبل الخروج من منزله أو يؤخرها إلى أن يخرج من البلد فيقصر أو يجمع بين القصر و التمام إن خرج من المحلة و قبل الخروج من البلد.
(مسألة ١٥٧): لا فرق في المسافة بين الامتدادية أو المستديرة.
(مسألة ١٥٨): لو اعتقد أنّ ما قصده مسافة شرعية فقصّر ثم ظهر عدمها أعاد الصلاة و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة شرعية فأتم صلاته ثم ظهر كونه مسافة شرعية. نعم، لو شك في أنّ ما قصده مسافة أو اعتقد العدم و ظهر