جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢١ - ميراث الأنساب
فرضا و ما زاد على سهم المتقرّب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا عليها، و لا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
(مسألة ٣٦): إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين و كان له إخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الأخوة من الأبوين من أنّه إذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس، و إذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للأخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الأنوثة و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضا ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و بعضه بالرد و بالقرابة.
(مسألة ٣٧): في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة سواء كانوا من الأبوين أم من أب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم، إذا كان للميت زوج كان له النصف، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع، و للأخ من الأم مع الاتحاد السدس، و مع التعدد الثلث، و الباقي للأخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و إناثا أما إذا كانوا إناثا ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة و أختين من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأمّ فإنّ سهم المتقرّب بالأم الثلث و سهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذاك تمام الفريضة، و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة، و كذا إذا ترك زوجا و أختا واحدة من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم، فإنّ نصف الزوج و نصف الأخت و من الأبوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرّب بالأم، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة، و لا يدخل النقص على المتقرّب بالأم و لا على الزوج أو الزوجة و في