جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - زكاة النقدين
(مسألة ٢٨): يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل و الكرم و الزرع على المالك بشرط قبوله و فائدته جواز التصرف للمالك كيف شاء و يجوز ذلك للمالك أيضا إن كان من أهل الخبرة و الأمانة.
زكاة النقدين:
يشترط في زكاة النقدين مضافا إلى الشرائط العامة أمور:
(الأول): النصاب و هو في الذهب عشرون دينارا يعني خمسة عشر مثقالا صيرفيا (أي ٦٩ غراما [١]) و فيه نصف دينار (أي ٧٢٥/ ١ غرام) و لا زكاة فيما دون العشرين كما لا زكاة فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير و هي ثلاثة مثاقيل (أي ٨٠٠/ ١٣ غراما) و فيها خمس الدينار (أي ٦٩٠، ٠ غرام) و هكذا كل ما زاد أربعة دنانير (أي ٨٠٠/ ١٣ غراما) و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء.
و نصاب الفضة مائتا درهم (أي ٥٦٣ غراما من الفضة) و فيها خمسة دراهم أي (٠٧٥ و ١٤ غراما من الفضة) ثم أربعون درهما (أي ٦٠٠، ١١٢ غراما من الفضة) و فيها درهم (أي ٨١٥، ٢ غرام من الفضة) و هكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم (٨١٥، ٢ غرام) و ما دون المائتين عفو و كذا ما بين المائتين و الأربعين.
و الضابط الكلي في زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب أعني عشرين دينارا في الذهب أو مائتي درهم في الفضة يعطي من كل أربعين واحدا فقد أدى ما وجب عليه و إن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل و لا بأس به بل زاد خيرا.
(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة سواء كانت بسكة
[١] بناء على ان كل مثقال صيرفي (٢٤ حبة) يساوي ٦٠٠/ ٤ غرام كما هو المتداول في هذا العصر.