جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦٩ - أحكام الأولاد
(مسألة ١٠٦): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج بها بعد الزنا.
(مسألة ١٠٧): لو تزوجت بشخص بعد الطلاق من زوجها و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد النكاح و دخوله بها فهو للأول و تبين بطلان العقد الثاني لوقوعه في العدة فتحرم عليه مؤبدة، و إن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأول- بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطئ الأول- أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، و لو كان الإتيان بولد لأقلّ من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول فليس الولد لهما.
(مسألة ١٠٨): لو طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة و اشتبه إلحاق الولد بالمطلق و الواطئ و أمكن لحوقه لكل منهما يلحق بالثاني و كذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة و وطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد بهما.
(مسألة ١٠٩): إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به و إن اشتبه أمره أقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه القرعة.
(مسألة ١١٠): لو ولدت زوجتان لزوجين- أو لزوج واحد- ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة إن ثبت الاشتباه.
(مسألة ١١١): لو وطأ المرأة أجنبيّ شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة ١١٢): المراد بوطي الشبهة: الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
(مسألة ١١٣): إذا أدخلت المرأة منيّ الرجل الأجنبيّ في فرجها أثمت