جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٤ - أحكام الاعتكاف
الجماع.
(مسألة ٧٩): لا فرق في حرمة ما تقدم على المعتكف بين الليل و النهار بل الأحوط وجوبا حرمتها تكليفا مع العلم و العمد و إن لم يكن الاعتكاف واجبا معينا.
(مسألة ٨٠): يفسد الاعتكاف بفساد صومه و لا يجب على المعتكف ما يجب على المحرم من تروك الإحرام مثل عقد النكاح و لبس المخيط و نحو ذلك و إن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنها.
(مسألة ٨١): لو أفسد اعتكافه بأحد المفسدات المتقدمة فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه إن لم يشترط الرجوع و إن كان غير معيّن وجب استئنافه، و كذا إن كان مندوبا و كان البطلان بعد يومين أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه و لا يجب الفور في القضاء.
(مسألة ٨٢): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة و لا تجب بالإفساد بغير الجماع و الكفارة مثل كفارة شهر رمضان كما تقدم في (مسألة ٢٩) و إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، و كذا إذا كان في قضاء شهر رمضان و وقع الجماع بعد الزوال و لو كان الاعتكاف منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر و لو كان الجماع مع امرأته الصائمة و قد أكرهها وجبت كفارات أربع.
(مسألة ٨٣): لو اتجر بالبيع و الشراء و غيرهما في أيام الاعتكاف لا يبطل بيعه و شراؤه و كذا صومه و إن بطل اعتكافه.
و الحمد للّه ربّ العالمين