جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦١٧ - ميراث الأنساب
الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة ٢٠): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضا وردا، و الثلاثة أرباع للبنت كذلك، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا و الباقي للبنتين أو البنات بالفرض و الرد يقسّم بينهنّ بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد.
(مسألة ٢١): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت الواحدة النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه و على البنت أو البنات و إن كان نقص و رد النقص على البنات.
(مسألة ٢٢): إذا اجتمع زوج مع الأبوين و بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنت و هو سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس و لو كان بنتان فصاعدا كان للأبوين السدس و للزوج الربع و البقية للبنات فيرد النقص عليهنّ.
(مسألة ٢٣): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقلّ من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و البنت، خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة ٢٤): إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأمّ عمّا زاد على السدس بشروط:
(١) أن يكونوا مسلمين غير مماليك.
(٢) أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.