جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - شرائط إمام الجماعة
المتعارفة.
(الرابع): أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف بل الأحوط وجوبا أن لا يساويه و أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده و ركوعه و جلوسه.
(مسألة ١٣٨): الشروط المتقدمة شروط في الابتداء و الاستدامة فلو حدث الحائل أو البعد أو تقدم المأموم أو علو الإمام في الأثناء بطلت الجماعة.
(مسألة ١٣٩): إذا دخل في الجماعة مع وجود أحد الموانع و كان جاهلا به لعمى أو نحوه لا تصح الجماعة فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد و لو سهوا أتم منفردا و صحت صلاته، و إذا علم بذلك بعد الفراغ منها صحت صلاته إن لم يفعل ما ينافي الصلاة منفردا.
(مسألة ١٤٠): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميز إذا كان مأموما إلا مع العلم ببطلان صلاته.
شرائط إمام الجماعة:
يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد و البلوغ إن كان المأموم بالغا أمور:
(الأول): الرجولة إذا كان المأموم رجلا و لا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة و تصح إمامة الصبيّ لمثله.
(الثاني): العدالة و هي: الاستقامة الدينية في العمل بوظائف الدّين مانعة عن المعاصي الكبيرة [١] و الإصرار على الصغيرة، فلا بد من إحرازها و الاطمئنان بوجودها فلا تصح الجماعة بدون ذلك.
[١] المعصية الكبيرة هي: كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو النص من الشرع بأنّها كبيرة و هي:
[١] الشرك باللّه. (٢) انكار ما أنزله اللّه تعالى (٣) اليأس من روحه. (٤) الأمن من مكره.