جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٢ - الرهن و أحكامه
فضوليا و يتوقف على إذن صاحبه فإن أذن صح البيع و كان الثمن رهنا و في الإجارة تبقى العين رهنا.
(مسألة ٩): المرتهن أمين لا يضمن إلا إذا حصل منه التعدّي أو التفريط أو شرط الراهن الضمان أو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة فيضمن بالمثل إن كان مثليا و إلا فبالقيمة يوم الأداء، و الاحتياط في التراضي مع اختلاف القيمة و القول قول المرتهن في القيمة و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدّين.
(مسألة ١٠): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدّة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدّين صح، و كذا لو اشترط الاستيفاء بالأجرة إلى مدّة مع الشرط و لزم العمل به إلى نهاية المدّة و إن برئت ذمة الراهن من الدّين و لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع صح الشرط و لزم.
(مسألة ١١): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم و كذا ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة و لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن و تعيين الراهن و الدّين و لو لم يفعل ذلك كان مفرطا و عليه ضمانه.
(مسألة ١٢): لو اختلفا في الرهن فادعى المالك الوديعة و ادعى صاحبه الرهن فالقول قول المالك إن لم يكن الدّين ثابتا و إلا فالقول قول مدّعي الرهن.