جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٤ - مصرف الخمس
خمسه وجب عليه خمس تمام المال فقط.
مصرف الخمس:
الخمس ستة أسهم كما ذكره اللّه تعالى في القرآن العظيم سهم للّه جلّ شأنه و سهم للنبيّ ٦ و سهم للإمام ٧ و هذه الثلاثة فعلا لصاحب الأمر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و ثلاثة أسهم للأيتام و المساكين و ابن السبيل من السادة المنتسبين إلى هاشم بالأب، و يعتبر في جميعهم الإيمان و لا تعتبر العدالة. نعم، يعتبر الفقر في الأيتام و في ابن السبيل في بلد التسليم إن لم يكن سفره معصية على الأحوط وجوبا و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده.
(مسألة ٤٥): الأحوط وجوبا أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته و يجوز البسط على الأصناف و الاقتصار على إعطاء صنف واحد.
(مسألة ٤٦): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب دون الأم فقط و إلا لا يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا يصدّق مدعي النسب إلا بالبينة و يكفي الشياع الموجب للوثوق و الاطمئنان.
(مسألة ٤٧): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي كما مرّ في الزكاة نعم، يجوز إعطاؤهم من الخمس لحاجة لا يجب على المنفق أداؤها.
(مسألة ٤٨): لا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في وجوه المعصية بل الأحوط وجوبا عدم دفعه إلى المتجاهر بالمعصية إلا إذا كان الإعطاء له ردعا عن المعصية كما مرّ في الزكاة.
(مسألة ٤٩): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق أو مع وجوده مع الأفضل في غيره إن لم يكن منافيا للفورية، و أما إذا كان منافيا فالأحوط وجوبا تركه إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي. نعم، يجوز