جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥٩ - النكاح المنقطع
(مسألة ٤٨): يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فإن لم يدخل حتّى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر، أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر، فلو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر.
(مسألة ٤٩): إذا تزوج شخص امرأة و ماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه فالأحوط التراضي في الإرث مع بقية الورثة.
(مسألة ٥٠): النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدّة عليها بموته.
(مسألة ٥١): يجوز النكاح بين المسلمين و لو اختلف الزوجان في مذهبهما و يكره تزويج الفاسق و تتأكد الكراهة في شارب الخمر، و لا يجوز للمؤمنة نكاح الناصب لأهل البيت و كذا العكس.
(مسألة ٥٢): نكاح الشغار باطل، و هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
(مسألة ٥٣): لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعية، و يجوز للمعتدة البائنة، كما يجوز من الزوج لها إلا أن تكون محرّمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلّل.
النكاح المنقطع:
و هو كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على الإيجاب مثل أن تقول المرأة: «متعتك نفسي» أو «زوجتك» أو «أنكحتك نفسي» و القبول من أهله مثل: «قبلت» و يشترط في النكاح المنقطع أمران:
(١) ذكر المهر فلو أخلّ به بطل.