جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاث
ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب:
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم. و الغلات الأربع:
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضة، و لا تجب فيما عدا هذه التسعة.
و تستحب في كل ما أنبتت الأرض من الحبوب كالأرز و الدخن و العدس و السمسم و الماش و الذرة و الحمص و غيرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل و الخيار و البطيخ و القثاء، و تستحب أيضا في مال التجارة و في الخيل الإناث دون الذكور و دون الحمير و البغال.
شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاث:
و هي أربعة مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة:
(الأول): النصاب فلا تجب الزكاة إن لم يبلغ النصاب.
(مسألة ٩): في الإبل اثنا عشر نصابا: (١) خمس و فيها شاة. (٢) عشرة و فيها شاتان. (٣) خمسة عشر و فيها ثلاث شياه. (٤) عشرون و فيها أربع شياه. (٥) خمس و عشرون و فيها خمس شياه. (٦) ست و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي: الإبل الداخلة في السنة الثانية. (٧) ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي: الإبل الداخلة في السنة الثالثة. (٨) ست و أربعون و فيها حقة و هي: الإبل الداخلة في السنة الرابعة. (٩) إحدى و ستون و فيها جذعة و هي:
الإبل الداخلة في السنة الخامسة. (١٠) ست و سبعون و فيها بنتا لبون. (١١)
إحدى و تسعون و فيها حقتان. (١٢) مائة و إحدى و عشرون و حينئذ ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين