جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٩ - صلاة الاستيجار
(مسألة ٢٢٥): يجوز الاستيجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، و يعتبر في الأجير العقل و الإيمان بل البلوغ على الأحوط وجوبا كما يعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل و يجب أن يعيّن المنوب عنه و لو إجمالا و ينوي تفريغ ذمته.
(مسألة ٢٢٦): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام و المتيمم أو المسلوس و غيرهم من المضطرين إلا إذا تعذر غيرهم، و لو طرأ على الأجير عجز انتظر زمان القدرة و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
(مسألة ٢٢٧): يجوز استيجار الرجل عن المرأة و كذا العكس و في الجهر و الإخفات يراعى حال الأجير لا الميت. و يعمل الأجير في أحكام الشك و السهو بمقتضى تقليده أو اجتهاده إلا إذا كان شرط في البين.
(مسألة ٢٢٨): لو كانت الإجارة مشروطة بالمباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل و لا يجوز لغيره أن يتبرع عنه فيه و إن لم تكن مشروطة بها جاز له أن يستأجر غيره و لكن لا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة إلا إذا أتى ببعض العمل أو أعطى الأجرة بغير جنسها.
(مسألة ٢٢٩): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معينة لإتيان العمل فيها فلم يأت بالعمل- كله أو بعضه- فيها لا يجزي الإتيان بالعمل بعدها إلا بإذن من المستأجر، و لو أتى بالعمل بدون إذنه لم يستحق الأجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
(مسألة ٢٣٠): لو لم يعيّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف و لو عيّن بعض المندوبات يجب الإتيان حسب ما عيّن و إذا نسي الأجير ما عيّن نقص من الأجرة بنسبته.
(مسألة ٢٣١): لو تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل و كذا لو فسخت لغبن أو غيره.
(مسألة ٢٣٢): لو تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل و الأكثر جاز