جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - تيمم الميت
و غسله بالماء الساخن إلا مع الاضطرار، و التخطّي عليه حين التغسيل.
(مسألة ١٢٥): لو سقط من بدن الميت شيء من جلد أو ظفر أو سن أو غير ذلك يجعل في كفنه أو يدفن معه.
تيمم الميت:
إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم الميت ثلاث مرّات ينوي بكل واحد منها ما في الذمة و كذا لو لم يكن عنده إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلا واحدا و يممه تيممين.
(مسألة ١٢٦): يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ، و الأحوط وجوبا مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.
(مسألة ١٢٧): لو لم يكن للميت مواضع التيمم (الوجه و اليدين) سقط التيمم فإن أمكن غسله غسل و إلّا دفن بلا تغسيل.
(مسألة ١٢٨): يشترط في الانتقال إلى التيمم اليأس عرفا من القدرة على التغسيل و لو اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل و لو تجدّدت القدرة بعد الدفن يحرم نبش القبر و إخراج الميت لو أدى ذلك إلى هتك الميت أو مضرّة ترد على الأحياء و كذا الحكم في تعذر السدر و الكافور.
(مسألة ١٢٩): كيفية التيمم و ما يشترط فيه يأتي في أحكام التيمم.
(مسألة ١٣٠): إذا مات الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض يكفي غسل الميت عنه أو بدله أي التيمم كما مر.
(مسألة ١٣١): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ وجب نبش قبره لتغسيله أو تيممه إن لم يستلزم محذورا من هتكه أو الإضرار ببدنه أو الإضرار بالأحياء، و كذا لو ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها.
(مسألة ١٣٢): إذا وجد بعض الميت و فيه الصدر و القلب غسّل و حنّط و كفّن و صلّى عليه و دفن، و كذا لو كان الصدر وحده أو بعضه على الأحوط