جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - القنوت
١١- الموالاة:
تجب الموالاة بمعنى عدم الفصل بين أفعال الصلاة على وجه يوجب محو صورتها في نظر أهل الشرع.
(مسألة ٩٢): ترك الموالاة بالمعنى المتقدّم يوجب بطلان الصلاة عمدا كان الترك أم سهوا و الأحوط وجوبا توالي أجزاء الصلاة و تتابعها أيضا حتّى لو لم يحصل محو الصورة أيضا و لكن لا تبطل الصلاة بترك ذلك سهوا.
القنوت:
و هو مستحب في جميع الصلوات- فريضة كانت أم نافلة- و محله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة.
(مسألة ٩٣): يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصا في صلاة الفجر و الجمعة و المغرب و في الوتر من النوافل و المستحب مرّة كل صلاة إلا في الجمعة ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى و بعده في الثانية، و في العيدين خمسة قنوتات- كما يأتي- و في الآيات قنوتان قبل الركوع الخامس و قبل الركوع العاشر.
(مسألة ٩٤): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء و يجزي «سبحان اللّه» خمسا أو ثلاثا أو مرّة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي ٦. نعم، لا ريب في رجحان ما ورد عن المعصومين : من الأدعية.
(مسألة ٩٥): إذا نسي القنوت أتى به بعد رفع الرأس من الركوع فإن لم يذكره حتى سجد فلا يأتي به حتى يفرغ من الصلاة فيأتي بعد الصلاة جالسا