جامع الأحكام الشرعية - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٧ - أحكام الخيار
العيوب مطلقا.
و أما الثاني: فيسقط الرد في مورد و يتعيّن أخذ الأرش إن شاء ذلك: (١) تلف العين (٢) خروجها عن الملك عينا أو منفعة كالبيع و الإجارة و الرهن و نحوها (٣) التصرف في العين تصرفا مغيّرا لها.
و أما الثالث: فيسقط الأرش دون الرد فيما لو فرض كون قيمة المعيب مساوية لقيمة الصحيح.
(مسألة ٤٣): الأرش هو: التفاوت ما بين قيمة الصحيح و المعيب فيؤخذ النسبة بينهما و ينقص مقدارها من الثمن.
(مسألة ٤٤): لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك.
أحكام الخيار:
كلّ خيار فوريّ إلا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار الشرط و التأخير، و الأحوط في خيار العيب التراضي إن لم يبادرا في إعماله و تسقط الفورية مع العذر الشرعيّ كالجهل.
(مسألة ٤٥): لو تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع و يختص هذا الخيار (خيار الحيوان) بالبيع فقط.
(مسألة ٤٦): الخيار حق يورث فإذا مات من له الخيار ينتقل الخيار إلى ورثته و إذا تعدّد الورّاث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه لا في تمام المبيع و لا في حصته إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.